[الطلاق : 7] لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ َعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
7 - (لينفق) على المطلقات والمرضعات (ذو سعة من سعته ومن قدر) ضيق (عليه رزقه فلينفق مما آتاه) أعطاه (الله) على قدره (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وقد جعله بالفتوح
وقوله : " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " : يقول تعالى ذكره : لينفق الذي بانت منه امرأته إذا كان ذا سعة من المال وغنى من سعة ماله وغناه على امرأته البائنة في أجر رضاع ولده منها ، وعلى ولده الصغير " ومن قدر عليه رزقه " يقول : ومن ضيق عليه رزقه فلم يوسع عليه ، فلينفق مما أعطاه الله على قدر ماله ، وما أعطي منه .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي " لينفق ذو سعة من سعته " قال : من سعة موجده ، قال " ومن قدر عليه رزقه " قال : من قتر رزقه .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان " لينفق ذو سعة من سعته " يقول : من طاقته .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال : فرض لها من قدر ما يجد .
حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، وحدثني الحارث ، قال : ثنا الحسن ، قال : ثني ورقاء جميعاً ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد " لينفق ذو سعة من سعته " قال : على المطلقة إذا أرضعت له .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن أبي سنان ، قال : سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن أبي عبيدة ، فقيل له : إنه يلبس الغليظ من الثياب ، ويأكل أخشن الطعام ، فبعث إليه بألف دينار ، وقال للرسول : انظر ما يصنع إذا هو أخذها ، فما لبث أن لبس ألين الثياب ، وأكل أطيب الطعام ، فجاء الرسول فأخبره ، فقال رحمه الله : تأول هذه الآية " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " .
وقوله : " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " يقول : لا يكلف الله أحداً من النفقة على من تلزمه نفقته بالقرابة والرحم إلا ما أعطاه ، إن كان ذا سعة فمن سعته ، وإن كان مقدوراً عليه رزقه فمما رزقه الله على قدر طاقته ، لا يكلف الفقير نفقة الغني ، ولا أحد م خلقه إلا فرضه الذي أوجبه عليه .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد ، قال : ثنا أحمد ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي ، في قوله " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " قال : يقول : لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني .
حدثنا عبد الله بن محمد الزهري ، قال : ثنا سفيان ، عن هشيم " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " قال : إلا ما افترض عليها .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " يقول : غلا ما أطاقت .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد ، في قوله " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " قال : لا يكلفه الله أن يتصدق وليس عنده ما يتصدق به ، ولا يكلفه الله أن يزكي وليس عنده ما يزكي .
يقول تعالى ذكره : " سيجعل الله " للمقل من المال المقدور عليه رزقه " بعد عسر يسرا " يقول : من بعد شدة رخاء ، ومن بعد ضيق سعة ، ومن بعد فقر غنى .
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا مهران ، عن سفيان " سيجعل الله بعد عسر يسرا " بعد الشدة الرخاء .
فيه أربع مسائل: الأولى-: قوله تعالى: " لينفق " أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعاً عليه. ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة، فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه، فإن اقصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة محددة، ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها. وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. وقالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج موسراً لزمه مدان، وإن كان متوسطاً فمد ونصف، وإن كان معسراً فمد. واستدلوا بقوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته " الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها، ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره، فيؤدي إلى الخصومة، لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها، فجعلناها مقدرة قطعاً للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته " كما ذكرنا -، وقوله: " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ". والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وأنها تختلف بعسر الزوج ويسره. وهذا مسلم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه، وقد قال الله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " البقرة:233 وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شئ مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف، والآية لا تقتضيه.
الثانية-: روى أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم، وفرض له عثمان خمسين درهماً. ابن العربي: واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس، وقد روى محمد بن هلال المزني قال: حدثني أبي وجدتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة ؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة، فبعث إليها بخمسين درهماً وشقيقه سنبلانية. ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت له سنة ورفعناه إلى مائة وقد أتى علي رضي الله عنه بمنبوذ ففرض له مائة. قال ابن العربي: هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من رآه مستحباً لأنه داخل في حكم الآية، ومنهم من رآه واجباً لما تجدد من حاجته وعرض من مؤونته، وبه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله هند الولادة وبحاله عند الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد فقال: إني فرضت لك نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت. زاد غيره: وقال إنا قد أجرينا لكم أعطيناكم وأرزاقكم في كل شهر، فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا، فدعا عليه. قال أبو الدرداء: كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر رضي الله عنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ! والمد والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام، وقد درسا بعرف آخر. فأما المد فدرس إلى الكيلجة. وأما القسط فدرس إلى الكيل، ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام وثمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسراويل وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصل، ويتزيد بحسب الأحوال والعادة.
الثالثة-: هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم، خلافاً لمحمد بن المواز يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. ابن العربي: ولعل محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري: عن النبي صلى الله عليه وسلم: " تقول لك المرأة أنفق علي وإلا فطلقني ويقول لك العبد أنفق علي استعملني ويقول لك ولدك انفق علي إلى من تكلمني فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في شرعة واحدة".
الرابعة-: قوله تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " أي لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني. " سيجعل الله بعد عسر يسرا" أي بعد الضيق غني، وبعد الشدة سعة.
يقول تعالى آمراً عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال: "أسكنوهن من حيث سكنتم" أي عندكم "من وجدكم" قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه, وقوله تعالى: "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه, وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى: "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها.
وقوله تعالى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف: هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها, قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا, وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل, وإن كانت رجعية, لأن الحمل تطول مدته غالباً فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع, لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة, ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع.
وقوله تعالى: "فإن أرضعن لكم" أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه, ولكن بعد أن تغذيه باللبأ, وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالباً إلا به, فإن أرضعت استحقت أجر مثلها, ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة, ولهذا قال تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " وقوله تعالى: " وأتمروا بينكم بمعروف " أي: ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة كما قال تعالى في سورة البقرة: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" وقوله تعالى: "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيراً, ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلاً ولم توافقه عليه, فليسترضع له غيرها, فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها.
وقوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته" أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته "ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها" كقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" روى ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا حكام عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام, فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها ؟ فما لبث أن لبس اللين من الثياب, وأكل أطيب الطعام, فجاءه الرسول فأخبره, فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الاية "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله".
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا هاشم بن مزيد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش, أخبرني أبي, أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار, وكان لاخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية وكان آخر مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله قال الله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته" "هذا حديث غريب من هذا الوجه.
وقوله تعالى: "سيجعل الله بعد عسر يسراً" وعد منه تعالى ووعده حق لا يخلفه وهذه كقوله تعالى: " فإن مع العسر يسرا * إن مع العسر يسرا " وقد روى الإمام أحمد حديثاً يحسن أن نذكره ههنا: فقال: حدثنا هاشم بن القاسم, حدثنا عبد الحميد بن بهرام, حدثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة: بينما رجل وامرأة من السلف الخالي لا يقدران على شيء, فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مسغبة شديدة, فقال لامرأته عندك شيء ؟ قالت: نعم أبشر أتانا رزق الله فاستحثها فقال: ويحك ابتغي إن كان عندك شيء, قالت: نعم هنيهة ترجو رحمة الله, حتى إذا طال عليه الطول قال: ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به فإني قد بلغت وجهدت, فقالت: نعم, الان نفتح التنور فلا تعجل, فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها: لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملان من جنوب الغنم ورحييها تطحنان, فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم, قال أبو هريرة: فو الذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم: "لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة".
وقال في موضع آخر: حدثنا أبو عامر, حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد, وهو ابن سيرين عن أبي هريرة قال: دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاحة خرج إلى البرية, فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته, ثم قالت: اللهم ارزقنا, فنظرت, فإذا الجفنة قد امتلأت قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً, قال فرجع الزوج فقال: أصبتم بعدي شيئاً ؟ قالت: امرأته: نعم من ربنا, فأم إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة".
7- "لينفق ذو سعة من سعته" فيه الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم "ومن قدر عليه رزقه" أي كان رزقه بمقدار القوت، أو مضيق ليس بموسع "فلينفق مما آتاه الله" أي مما أعطاه من الرزق ليس عليه غير ذلك "لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها" أي ما أعطاها من الرزق، فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه، بل عليه ما يقدر عليه وتبلغ إليه طاقته مما أعطاه الله من الرزق "سيجعل الله بعد عسر يسرا" أي بعد ضيق وشدة سعة وغنى.
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: "من وجدكم" قال: من سعتكم "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" قال في المسكن. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: "وإن كن أولات حمل" الآية. قال: فهذه في المرأة يطلقها زوجها وهي حامل. فأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع، وإن أرضعت حتى تفطم، فإن أبان طلاقها وليس بها حمل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها. وأخرج عبد بن حميد عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة، فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار، وقال للرسول: انظر ماذا يصنع بها إذا أخذها؟ فما لبث أن لبس ألين الثياب، وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول فأخبره، فقال: رحمه الله تأول هذه الآية "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله".
7- "لينفق ذو سعة من سعته"، على قدر غناه، "ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"، من المال، "لا يكلف الله نفساً"، في النفقة، "إلا ما آتاها"، أعطاها من المال، "سيجعل الله بعد عسر يسراً"، بعد ضيق وشدة غنىً وسعة.
7-" لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " أي فلينفق كل من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه . " لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها " فإنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وفيه تطييب لقب المعسر ولذلك وعد له باليسر فقال : " سيجعل الله بعد عسر يسراً " أي عاجلاً وآجلاً .
7. Let him who hath abundance spend of his abundance, and he whose provision is measured, let him spend of that which Allah hath given him. Allah asketh naught of any soul save that which He hath given it. Allah will vouchsafe, after hardship, ease.
7 - Let the man of means spend according to his means: and the man whose resources are restricted, let him spend according to what God has given him. God puts no burden on any person beyond what He has given him. After a difficulty, God will soon grant relief.