[النساء : 103] فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا
(فإذا قضيتم الصلاة) فرغتم منها (فاذكروا الله) بالتهليل والتسبيح (قياما وقعودا وعلى جنوبكم) مضطجعين أي في كل حال (فإذا اطمأننتم) أمنتم (فأقيموا الصلاة) أدوها بحقوقها (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا) مكتوبا أي مفروضا (موقوتا) أي مقدرا وقتها فلا تؤخر عنه ونزل لما بعث صلى الله عليه وسلم طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الجراحات
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فإذا فرغتم، أيها المؤمنون، من صلاتكم وأنتم مواقفو عدوكم -التي بيناها لكم، فاذكروا الله على كل أحوالكم- قياماً وقعوداً ومضطجعين على جنوبكم، بالتعظيم له، والدعاء لأنفسكم بالظفر على عدوكم، لعل الله أن يظفركم وينصركم عليهم. وذلك نظير قوله: "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون" [الأنفال: 45]، وكما:
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: واذكروا الله كثيراً، يقول: لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً، ثم عذر أهلها في حال عذر، غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه، ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله، فقال: "فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم"، بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال.
وأما قوله: "فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة"، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله.
فقال بعضهم: معنى قوله: "فإذا اطمأننتم"، فإذا استقررتم في أوطانكم وأقمتم في أمصاركم ، "فأقيموا"، يعني: فأتموا الصلاة التي أذن لكم بقصرها في حال خوفكم في سفركم وضربكم في الأرض.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن رجل ، عن مجاهد في قوله: "فإذا اطمأننتم"، قال: الخروج من دار السفر إلى دار الإقامة.
حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: "فإذا اطمأننتم"، يقول: إذا اطمأننتم في أمصاركم، فأتموا الصلاة.
وقال آخرون: معنى ذلك : فإذا استقررتم ، "فأقيموا الصلاة"، أي: فأتموا حدودها بركوعها وسجودها.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي: "فإذا اطمأننتم"، قال: فإذا اطمأننتم بعد الخوف.
وحدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: "فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة"، قال: فإذا اطمأننتم فصلوا الصلاة، لا تصلها راكباً ولا ماشياً ولا قاعداً.
حدثنا محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله: "فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة"، قال: أتموها.
حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بتأويل الآية، تأويل من تأوله: فإذا زال خوفكم من عدوكم وأمنتم، أيها المؤمنون، واطمأنت أنفسكم بالأمن ، "فأقيموا الصلاة"، فأتموا حدودها المفروضة عليكم ، غير قاصريها عن شيء من حدودها.
وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية، لأن الله تعالى ذكره عرف عباده المؤمنين الواجب عليهم من فرض صلاتهم بهاتين الآيتين في حالين:
إحداهما: حال شدة خوف، أذن لهم فيها بقصر الصلاة، على ما بينت من قصر حدودها عن التمام.
والأخرى: حال غير شدة الخوف، أمرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها، على ما وصفه لهم جل ثناؤه ، من معاقبة بعضهم بعضاً في الصلاة خلف أئمتهم ، وحراسة بعضهم بعضاً من عدوهم . وهي حالة لا قصر فيها، لأنه يقول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الحال: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة". فمعلوم بذلك أن قوله: "فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة"، إنما هو: فإذا اطمأننتم من الحال التي لم تكونوا مقيمين فيها صلاتكم، فأقيموها. وتلك حالة شدة الخوف ، لأنه قد أمرهم بإقامتها في حال غير شدة الخوف بقوله: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة" الآية.
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة.
ذكر من قال ذلك:
حدثني أبو السائب قال، حدثنا ابن فضيل، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي في قوله: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، قال: مفروضاً.
حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، قال: مفروضاً، الموقوت، المفروض.
حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي قال : أما "كتابا موقوتا"، فمفروضاً.
حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد: "كتابا موقوتا"، قال: مفروضاً.
وقال آخرون : معنى ذلك : إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً واجباً.
ذكر من قال ذلك:
حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن في قوله: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، قال: كتاباً واجباً.
حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله: "كتابا موقوتا"، قال: واجباً.
حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله.
حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن معمر بن سام ، عن أبي جعفر في قوله: "كتابا موقوتا"، قال: موجباً.
حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، و الموقوت، الواجب.
حدثني أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا معمر بن يحيى قال ، سمعت أبا جعفر يقول: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، قال: وجوبها.
وقال آخرون: معنى ذلك : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، منجماً يؤدونها في أنجمها.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، قال : قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج.
حدثني المثنى قال، حدثنا إسحق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه ، عن زيد بن أسلم في قوله: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، قال: منجماً، كلما مضى نجم جاء نجم آخر. يقول: كلما مضى وقت جاء وقت آخر.
حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن أبي جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، بمثله.
قال أبو جعفر: وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض. لأن ما كان مفروضاً فواجب ، وما كان واجباً أداؤه في وقت بعد وقت فمنجم.
غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة، قول من قال : إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً منجماً، لأن الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل: وقت الله عليك فرضه فهو يقته، ففرضه عليك موقوت، إذا أخرته ، جعل له وقتاً يجب عليك أداؤه . فكذلك معنى قوله: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، إنما هو: كانت على المؤمنين فرضاً وقت لهم وقت وجوب أدائه ، فبين ذلك لهم.
فيه خمس مسائل :
الأولى- " قضيتم " معناه فرغتم من صلاة الخوف هذا يدل على أن القضاء يستعمل فيهما قد فعل في وقته، ومنه قوله تعالى :" فإذا قضيتم مناسككم " [البقرة:200] وقد تقدم .
الثانية - قوله تعالى :" فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " ذهب الجمهور إلى أن هذا الذكر المأمور بها إنما هو إثر صلاة الخوف أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بالقلب واللسان، على أي حال كنتم " قياما وقعودا وعلى جنوبهم " وأديموا ذكره بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القتال ونظيره " إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون " [الأنفال: 45] ويقال: " فإذا قضيتم الصلاة" بمعنى إذا صليتم في دار الحرب فصلوا على الدواب، أو قياماً أو قعوداً أو على جنوبكم إ ن لم تستطيعوا القيام إذا كان خوفاً أو مرضاً كما قال تعالى في آية أخرى: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " [ البقرة : 239] وقال قومك هذه الآية نظيرة التي في آل عمران فروي أن عبد الله بن مسعود رأى الناس يضجون في المسجد فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: أليس الله تعالى يول : " فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " قال: إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائماً فقاعداً وإن لم تستطع فصل على جنبك فالمراد نفس الصلاة لأن الصلاة ذكر الله تعالى، وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة، والقول الأول أظهر والله أعلم .
الثالثة - قوله تعالى :" فإذا اطمأننتم " أي أمنتم والطمأنينة سكون النفس من الخوف " فأقيموا الصلاة " أي فأتوها بأركانها وبكمال هيئتها في السفر وبكمال عددها في الحضر " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي مؤقتة مفروضة وقال زيد بن أسلم " موقوتا" منجماً أي تؤدونها في أنجمها والمعنى عند أهل اللغة: مفروض لوقت بعينه يقال: وقته فهو موقوت. ووقته فهو مؤقت. وهذا قول زيد بن أسلم بعيه وقلا : " كتابا " والمصدر مذكر فلهذا قال: " موقوتا" .
يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعاً مرغباً فيه أيضاً بعد غيرها, ولكن ههنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في أركانها, ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب, وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها, كما قال تعالى في الأشهر الحرم: "فلا تظلموا فيهن أنفسكم" وإن كان هذا منهياً عنه في غيرها, ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمتها, ولهذا قال تعالى: "فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم" أي في سائر أحوالكم, ثم قال تعالى: "فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة" أي فإذا أمنتم وذهب الخوف, وحصلت الطمأنينة "فأقيموا الصلاة" أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها, وخشوعها, وركوعها, وسجودها, وجميع شؤونها.
وقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" قال ابن عباس: أي مفروضاً, وقال أيضاً: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج, وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي. قال عبد الرزاق: عن معمر عن قتادة "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" قال: ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج وقال زيد بن أسلم "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" قال: منجماً كلما مضى نجم جاء نجم, يعني كلما مضى وقت جاء وقت.
وقوله تعالى: "ولا تهنوا في ابتغاء القوم" أي لا تضعفوا في طلب عدوكم, بل جدوا فيهم وقاتلوهم, واقعدوا لهم كل مرصد "إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون" أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يحصل لهم, كما قال تعالى: "إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله", ثم قال تعالى: " وترجون من الله ما لا يرجون " أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم, وإياهم من الجراح والالام, ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وعد حق, وخبر صدق, وهم لا يرجون شيئاً من ذلك, فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه, وفي إقامة كلمة الله وإعلائها, "وكان الله عليماً حكيماً" أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية وهو المحمود على كل حال.
103- "قضيتم" بمعنى فرغتم من صلاة الخوف، وهو أحد معاني القضاء، ومثله "فإذا قضيتم مناسككم" "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض". قوله "فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم" أي: في جميع الأحوال حتى في حال القتال. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو أثر صلاة الخوف: أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله في هذه الأحوال، وقيل معنى قوله "فإذا قضيتم الصلاة" إذا صليتم فصلوا قياماً وقعوداً أو على جنوبكم حسبما يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال، فهي مثل قوله "فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً". قوله "فإذا اطمأننتم" أي: أمنتم وسكنت قلوبكم، والطمأنينة: سكون النفس من الخوف "فأقيموا الصلاة" أي: فأتوا بالصلاة التي دخل وقتها على الصفة المشروعة من الأذكار والأركان ولا تفعلوا ما أمكن، فإن ذلك إنما هو في حال الخوف. وقيل: المعنى في الآية أنهم يقضون ما صلوه في حال المسايفة، لأنها حالة قلق وانزعاج وتقصير في الأذكار والأركان وهو مروي عن الشافعي، والأول أرجح "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" أي: محدوداً معيناً، يقال: وقته فهو موقوت ووقته فهو موقت. والمعنى: إن الله افترض على عبادة الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتى بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو أو نحوهما.
103-"فإذا قضيتم الصلاة"، يعني: صلاة الخوف،أي : فرغتم منها،"فاذكروا الله"أي صلوا لله "قياماً" في حال الصحة،"وقعوداً"، في حال المرض،"وعلى جنوبكم"، عند الحرج والزمانة، وقيل: اذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل والتمجيد ، على كل حال.
أخبرنا عمرو بن عبد العزيز الكاشاني أنا القاسم بن جعفر الهاشمي أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي أنا أبو داود السجستاني أنا محمد بن العلاء أنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه".
" فإذا اطمأننتم " أي: سكنتم وأمنتم،"فأقيموا الصلاة" أي: أتموها أربعاً بأركانها ،" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " ،قيل: واجباً مفروضاً مقدراً في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان وقال مجاهد :أي فرضاً مؤقتاً وقته الله عليهم.
وقد جاء بيان أوقات الصلاة في الحديث ،أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن احمد الطوسي أنا أبو بكر عبد الله بن هاشم حدثنا وكيع أنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام و الشراب على الصائم، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بي العشاء ثلث الليل الأول ، وصلى بي الفجر فأسفر ، ثم التفت إلي قال: يا محمد هذا وقت النبيين من قبلك ، الوقت ما بين هذه الوقتين".
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أبو بكر بن الحسن الحيري أنا وكيع أنا حاجب بن أحمد ثنا عبد الله بن هشام ثنا وكيع ثنا بدر بن عثمان ثنا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن سائلاً أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة، قال: فلم يرد عليه شيئاً ثم أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلى ، ثم أمره فأقام الظهر، والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق، قال: وصلى الفجر من الغد ، والقائل يقول: طلعت الشمس أو لم تطلع ، وصلى الظهر قريباً من وقت العصر بالأمس وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر ،وصلى العشاء ثلث الليل الأول ، ثم قال: أين السائل عن الوقت؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله ، قال:ما بين هذين الوقتين وقت".
103" فإذا قضيتم الصلاة " أديتم وفرغتم منها. " فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " فداوموا على الذكر في جميع الأحوال، أو إذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف فأدوها كيفما أمكن، قياما مسايفين ومقارعين، وقعوداً مرامين وعلى جنوبكم
مثخنين." فإذا اطمأننتم " سكنت قلوبكم من الخوف. " فأقيموا الصلاة " فعدلوا واحفظوا أركانها وشرائطها وائتوا بها تامة. " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فرضا محدود الأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال، وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايفة والاضطراب في المعركة، وتعليل للأمر بالإيتاء بها كيفما أمكن. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصلي المحارب حتى يطمئن.
103. When ye have performed the act of worship, remember Allah, standing, sitting and reclining. And when ye are in safety, observe proper worship. Worship at fixed hours hath been enjoined on the believers.
103 - When ye pass (congregational) prayers, celebrate God's praises, standing, sitting down, or lying down on your sides; but when ye are free from danger, set up regular prayers: for such prayers are enjoined on believers at stated times.