55 - (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن) أي المؤمنات (ولا ما ملكت أيمانهن) من الاماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب (واتقين الله) فيما امرتن به (إن الله كان على كل شيء شهيدا) لا يخفى عليه شيء
يقول تعالى ذكره: لا حرج على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيائهن ولا إثم.
ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي وضع عنهن الجناح في هؤلاء، فقال بعضهم: وضع عنهن الجناح في وضع جلابيبهن عندهم.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن مجاهد، في قوله " لا جناح عليهن في آبائهن " ... الآية كلها، قال: أن تضع الجلباب.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعاً، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله " لا جناح عليهن في آبائهن " ومن ذكر معه أن يروهن.
وقال آخرون: وضع عنهن الجناح فيهن في ترك الاحتجاب.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد عن قتادة، في قوله " لا جناح عليهن " ... إلى " شهيدا ": فرخص لهؤلاء أن لا يحتجبن منهم.
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: ذلك وضع الجناح عنهن في هؤلاء المسمين أن لا يحتجبن منهم، وذلك أن هذه الآية عقيب آية الحجاب، وبعد قول الله " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " فلأن يكون قوله " لا جناح عليهن في آبائهن " استثناء من جملة الذين أمروا بسؤالهن المتاع من وراء الحجاب إذا سألوهن ذلك أولى وأشبه من أن يكون خبر مبتدإ عن غير ذلك المعنى.
فتأويل الكلام إذن: لا إثم على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهات المؤمنين في إذنهن لآبائهن، وترك الحجاب منهن، ولا لأبنائهن، ولا لإخوانهن، ولا لأبناء إخوانهن. وعني بإخوانهن وأبناء إخوانهن إخوتهن وأبناء إخوتهن. وخرج معهم جمع ذلك مخرج جمع فتى إذا جمع فتيان، فكذلك جمع أخ إذا جمع إخوان. وأما إذا جمع إخوة، فذلك نظير جمع فتى إذا جمع فتية، ولا أبناء إخوانهن، ولم يذكر في ذلك العم على ما قال الشعبي حذراً من أن يصفهن لأبنائه.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن داود، عن الشعبي وعكرمة في قوله " لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن " قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال: لأنهما ينعتانها لأبنائهما، وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد، عن داود، عن عكرمة و الشعبي نحوه، غير أنه لم يذكر ينعتانها.
وقوله " ولا نسائهن " يقول: ولا جناح عليهن أيضاً في أن لا يحتجبن من نساء المؤمنين.
كما حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله " ولا نسائهن ". قال: نساء المؤمنات الحرائر ليس جناح أن يرين تلك الزينة، قال: وإنما هذا كله في الزينة، قال: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شيء من عورة المرأة، قال: ولو نظر الرجل إلى فخذ الرجل لم أر به بأساً، قال: " ولا ما ملكت أيمانهن " فليس ينبغي لها أن تكشف قرطها للرجل، قال: وأما الكحل والخاتم والخضاب، فلا بأس به، قال: والزوج له فضل، والآباء من وراء الرجل لهم فضل. قال: والآخرون يتفاضلون. قال: وهذا كله يجمعه ما ظهر من الزينة، قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من الممماليك. وقوله " ولا ما ملكت أيمانهن " من الرجال والنساء. وقال آخرون: من النساء. وقوله " واتقين الله " يقول: وخفن الله إيها النساء أن تتعدين ما حد الله لكن، فتبدين من زينتكن ما ليس لكن أن تبدينه، أو تتركن الحجاب الذي أمركن الله بلزومه، إلا فيما أباح لكن تركه، والزمن طاعته " إن الله كان على كل شيء شهيدا " يقول تعالى ذكره: إن الله شاهد على ما تفعلنه من احتجابكن، وترككن الحجاب لمن أبحت لكن ترك ذلك له، وغير ذلك من أموركن، يقول: فاتقين الله في أنفسكن لا تلقين الله، وهو شاهد عليكم بمعصيته، وخلاف أمره ونهيه، فتهلكن، فإنه شاهد على كل شيء.
" لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا "
فيه ثلاث مسائل:الأولى: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزلت هذه الآية .
الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الاية من يحل للمرأة البروز له، ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمى العم أبًا، قال الله تعالى: " نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل " (البقرة: 133) وإسماعيل كان العم. قال الزجاج. العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما، فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية. وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها. وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم وذكر الجميع في سورة النور، فهذه الآية بعض تلك، وقد مضى الكلام هناك مستوفى، والحمد لله.
الثالثة: قوله تعالى: "واتقين الله " لما ذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف وانجزمت الإباحة، عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة. وهذا في غاية البلاغة والإيجاز، كأنه قال اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره. وخص النساء بالذكر وعينهن في هذا الأمر، لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن. والله أعلم. ثم توعد تعالى بقوله: " إن الله كان على كل شيء شهيدا"
لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب, بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم, كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء" وفيها زيادات على هذه, وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته ههنا.
وقد سأل بعض السلف فقال: لم لم يذكر العم والخال في هاتين الايتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. قال ابن جرير : حدثني محمد بن المثنى , حدثنا حجاج بن منهال , حدثنا حماد , حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى: "لا جناح عليهن في آبائهن" الاية, قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا ؟ قال لأنهما ينعتانهما لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. وقوله تعالى: "ولا نسائهن" يعنى بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله تعالى: " ولا ما ملكت أيمانهن " يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه, قال سعيد بن المسيب : إنما يعني به الإماء فقط, رواه ابن أبي حاتم . وقوله تعالى: " واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا " أي واخشينه في الخلوة والعلانية, فإنه شهيد على كل شيء, لا تخفى عليه خافية فراقبن الرقيب.
ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه فقال: 55- "لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن" فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيرهن من النساء الاحتجاب منهم، ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقال الزجاج: العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما، فإن المرأة تحل لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية، وهذا ضعيف جداً، فإن تجويز وصف المرأة لمن تحل له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إليها، لا سيما أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، واللازم باطل فالملزوم مثله، وهكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إليها لأنهن يصفنها، واللازم باطل فالملزوم مثله، وهكذا لا وجه لما قاله الشعبي وعكرمة من أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها، والأولى أن يقال أنه سبحانه اقتصر ههنا على بعض ما ذكره من المحارم في سورة النور اكتفاء بما تقدم "ولا نسائهن" هذه الإضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء المؤمنات، لأن الكافرات غير مأمونات على العورات، والنساء كلهن عورة "ولا ما ملكت أيمانهن" من العبيد والإماء، وقيل الإماء خاصة، ومن لم يبلغ من العبيد، والخلاف في ذلك معروف. وقد تقدم في سورة النور ما فيه كفاية. ثم أمرهن سبحانه بالتقوى التي هي ملاك الأمر كله، "و" المعنى "اتقين" الله في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا "إن الله كان على كل شيء شهيداً" لم يغب عنه شيء من الأشياء كائناً ما كان، فهو مجاز للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته.
وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن، فأنزل الله الحجاب. وفي لفظ أنه قال عمر: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنز الله "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي" الآية. وأخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب، قال: "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي" الآية. وأخرج ابن سعد عن أنس قال: نزلت الحجاب مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وذلك سنة خمس من الهجرة، وحجب نساءه من يومئذ وأنا ابن خمس عشرة سنة. وكذا أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان، وقال: نزل الحجاب على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة، وبه قال قتادة والواقدي. وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعده. قال سفيان: وذكروا أنها عائشة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحدبنا محمد عن بنات عمنا. ويتزوج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به حدث لنتزوج نساءه من بعده، فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن عيد وابن المنذر عن قتادة قال: قال طلحة بن عبيد الله: لو قبض النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة. فنزلت. وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: نزلت في طلحة لأنه قال: إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة. قال ابن عطية: وهذا عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله. قال القرطبي: قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة وحاشاهم عن مثله، وإنما الكذب في نقله، وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال. وأخرج البيهقي في السنن عن ابن عباس قال: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائشة أو أم سلمة، فأنزل الله "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله" الآية. وأخرج ابن جرير عنه "أن رجلاً أتى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكلمها وهو ابن عمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا، فقال: يا رسول الله إنها ابنة عمي، والله ما قلت لها منكراً ولا قالت لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفت ذلك إنه ليس أحد أغير من الله، وإنه ليس أحد أغير مني، فمضى ثم قال: يمنعني من كلام ابنة عمي لأتزوجها من بعده، فأنزل الله هذه الآية، فأعتق ذلك الرج رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله، وحج ماشياً توبة من كلمته". وأخرج ابن مردويه "عن أسماء بنت عميس قالت: خطبني علي فبلغ ذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أسماء متزوجة علياً، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله". وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قوله: "إن تبدوا شيئاً أو تخفوه" قال: إن تكلموا به فتقولون تتزوج فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو تخفوا ذلك في أنفسكم فلا تنطقوا به يعلمه الله. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "لا جناح عليهن" إلى آخر الآية قال: أنزلت هذه في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: "نساء النبي" يعني نساء المسلمات " وما ملكت أيمانهم " من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب الحجاب عليهن.
ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: ونحن أيضاً نكلمهن من وراء الحجاب؟ فأنزل الله:
55- "لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن"، أي: لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من هؤلاء، "ولا نسائهن"، قيل: أراد به النساء المسلمات، حتى لا يجوز للكتابيات الدخول عليهن، وقيل: هو عام في المسلمات والكتابيات، وإنما قال: ولا نسائهن لأنهن من أجناسهن، "ولا ما ملكت أيمانهن".
واختلفوا في أن عبد المرأة هل يكون محرماً لها أم لا؟
فقال قوم يكون محرماً لقوله عز وجل: "ولا ما ملكت أيمانهن".
وقال قوم: هو كالأجانب، والمراد من الآية الإماء دون العبيد.
"واتقين الله" أن يراكن غير هؤلاء، "إن الله كان على كل شيء"، من أعمال العباد "شهيداً".
55 -" لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن " استثناء لمن لا يجب الاحتجاب عنهم . روي : أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب : يا رسول الله أو نكلمهن أيضاً من وراء حجاب فنزلت . وإنما لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين ولذلك سمى العم أباً في قوله " وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق " أو لأنه كره ترك الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفا لأبنائهما . " ولا نسائهن " يعني نساء المؤمنات . " ولا ما ملكت أيمانهن " من العبيد والإماء ، وقيل من الإماء خاصة وقد مر في سورة (( النور )) . " واتقين الله " فيما أمرتن به . " إن الله كان على كل شيء شهيداً " لا يخفى عليه خافية .
55. It is no sin for them (thy wives) (to converse freely) with their fathers, or their sons: or their brothers, or their brothers sons, or the sons of their sisters or of their own women, or their slaves. O women! Keep your duty to Allah. Lo! Allah is Witness over all things.
55 - There is no blame (on these ladies if they appear) before their fathers or their sons, their brothers, or their brother's sons, or their women, or the (slaves) whom their right hands possess, and (ladies), fear God; for God is Witness to All things.