33 - (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه) لوارثه (سلطانا) تسلطا على القاتل (فلا يسرف) يتجاوز الحد (في القتل) بأن يقتل غير قاتله أو بغير ما قتل به (إنه كان منصورا)
يقول جل ثناؤه : وقضى أيضا أن " لا تقتلوا" أيها الناس " النفس التي حرم الله " قتلها " إلا بالحق " وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام ، أو زنا بعد إحصان ، ر قود بنفس ، وإن كانت كافرة لم يتقدم كفرها إسلام ، فان لا يكون تقدم قتلها لها عهد وأمان. 284 2 2 -كما حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " وإنا والله ما نعلم بحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ، إلا رجلا قتل متعمدا، فعليه القود ، أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجم ، أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل .
حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة أو غيره ، قال : قيل لأبي بكر : أتقتل من يرى أن لا يؤدي الزكاة؟ قال : لو منعوني شيئا مما أقروا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فقيل لأبي بكر : أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله فقال أبو بكر: هذا من حقها .
حدثني موسى بن سهل ، قال : ثنا عمرو بن هاشم ، قال : ثنا سليمان بن حيان ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلابحقها وحسابهم على الله قيل : وما حقها؟ قال : زنا بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس فيقتل بها. وقوله " ومن قتل مظلوما" يقول : ومن قتل بغير المعاني التي ذكرنا أنه إذا قتل بها كان قتلا بحق " فقد جعلنا لوليه سلطانا" يقول : فقد جعلنا لولي المقتول ظلما سلطانا على قاتل وليه ، فإن شاء استقاد منه فقتله بوليه ، وإن شاء عفا عنه ، وءإن شاء أخذ بيدية . وقد اختلف أهل التاويل في معنى السلطان الذي جعل لولي المقتول ، فقال بعضهم في ذلك ، نحو الذي قلنا .
ذكر من قال ذلك :
حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قوله " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " قال : بينة من الله عز وجل أنزلها يطلبها ولي المقتول ، العقل ، أو القود ، وذلك السلطان .
حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن جويبر ، عن الضحاك بن مزاحم ، في قوله " فقد جعلنا لوليه سلطانا" قال : إن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية . وقال آخرون : بل ذلك السلطان : هو القتل .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا" وهو القود الذي جعله الله تعالى . وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تاويل من تاول ذلك : أن السلطان الذي ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما قاله ابن عباس ، من أن لولي القتيل القتل إن شاء وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء العفو، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة: ألا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يقتل أو يأخذ الدية. وقد بينت الحكم في ذلك في كتابنا : كتاب الجراح .
وقوله " فلا يسرف في القتل " اختلفت القراء في قراءة ذلك ، فقرأته عامة قراء الكوفة " فلا يسرف " ، بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمراد به هو والأئمة من بعده ، يقول : فلا تقتل بالمقتول ظلما غير قاتله ، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك إذا قتل رجل رجلا عمد ولي القتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل ، فقتله بوليه ، وترك القاتل ، فنهى الله عز وجل عن ذلك عباده ، وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام : قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف ، فلا تقتل به غير قاتله ، وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثل به . وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والبصرة " فلا يسرف " بالياء، بمعنى فلا يسرف ولي المقتول ، فيقتل غير قاتل وليه . وقد قيل : عني به : فلا يسرف القاتل الأول لا ولي المقتول .
والصواب من القول في ذلك عندي ، أن يقال : إنهما قراءتان متقاربتا المعنى ، وذلك أن خطاب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بامر أو نهي في أحكام الدين ، قضاء منه بذلك على جميع عباده ، وكذلك أمره ونهيه بعضهم ، أمر منه ونهي جميعهم ، إلا فيما دل فيه على أنه مخصوص به بعض دون بعض ، فإذا كان ذلك كذلك بما قد بينا في كتابنا كتاب البيان ، عن أصول الأحكام فمعلوم أن خطابه تعالى بقوله " فلا يسرف في القتل " نبيه صلى الله عليه وسلم ، لان كان موجها إليه أنه معني به جميع عباده ، فكذلك نهيه ولي المقتول أو القاتل عن الإسراف في القتل ، والتعدي فيه نهي لجميعهم ، فباي ذلك قرأ القارىء فمصيب صواب القراءة في ذلك .
وقد اختلف أهل التاويل في تاويلهم ذلك نحو اختلاف القراء في قراءتهم إياه .
ذكر من تاول ذلك بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم :
حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن طلق بن حبيب ، في قوله " فلا يسرف في القتل " قال : لا تقتل غيرقاتله ، ولا تمثل به .
حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن طلق بن حبيب ، بنحوه.
حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير ، في قوله " فلا يسرف في القتل " قال : لا تقتل اثنين بواحد.
حدثت عن الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ ، يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول في قوله فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا كان هذا بمكة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم بها، وهو أول شيء نزل من القرآن في شان القتل ، كان المشركون يغتالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الله تبارك وتعالى : من قتلكم من المشركين ، فلا يحملنكم قتل . إياكم على أن تقتلوا له أبا أو أخا أو أحدا من عشيرته ، وإن كانوا مشركين ، فلا تقتلوا إلا قاتلكم ، هذا قبل أن تنزل براءة، وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين ، فذلك قوله " فلا يسرف في القتل " يقول : الا تقتل غير قاتلك ، وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين ، لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم .
ذكرمن قال : عني به ولي المقتول .
حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أبو رجاء ، عن الحسن ، في قوله " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا" قال : كان الرجل يقتل فيقول وليه : لا أرضى حتى أقتل به فلانا وفلانأ من أشراف قبيلته .
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة " فلا يسرف في القتل" قال : لا تقتل غيرقاتلك ، ولا تمثل به .
حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة " فلا يسرف في القتل " قال : لا يقتل غير قاتله ، من قتل بحديدة قتل بحديدة، ومن قتل بخشبة قتل بخشبة، ومن قتل بحجر قتل بحجر. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أعتى الناس على الله جل ثناؤه ثلاثة رجل قتل غير قاتله ، أو قتل بدخن في الجاهلية، أوقتل في حرم الله .
حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : سمعته ، يعني ابن زيد ، يقول في قول الله جل ثناؤه " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا" قال : إن العرب كانت إذا قتل منهم قتيل ، لم يرضوا أن يقتلوا قاتل صاحبهم ، حتى يقتلوا أشرف من الذي قتله ، فقال الله جل ثناؤه " فقد جعلنا لوليه سلطانا" ينصره وينتصف من حقه " فلا يسرف في القتل " يقتل بريئا .
ذكرمن قال عني به القاتل :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير عن مجاهد " فلا يسرف في القتل " قال : لا يسرف القاتل في القتل .
وقد ذكرنا الصواب من القراءة في ذلك عندنا، وإذا كان كلا وجهي القراءة عندنا صوابا، فكذلك جميع أوجه تأويله التي ذكرناها غيرخارج وجه منها من الصواب ، لإحتمال الكلام ذلك ، وإن في نهي الله جل ثناؤه بعض خلقه عن الإسراف في القتل ، نهي منه جميعهم عنه .
وأما قوله " إنه كان منصورا" فإن أهل التأويل اختلفوا فيمن عني بالهاء التي في قوله " إنه " وعلى ما هي عائدة، فقال بعضهم : هي عائدة على ولي المقتول ، وهو المعني بها، وهو المنصور على القاتل .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة " إنه كان منصورا" قال : هودفع الإمام إليه ، يعني إلى الولي ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا .
وقال آخرون : بل عني بها المقتول ، فعلى هذا القول هي عائدة على من في قوله " ومن قتل مظلوما" .
ذكر من قال ذلك :
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد " إنه كان منصورا" إن المقتول كان منصورا .
وقال آخرون : عني بها دم المقتول ، وقالوا : معنى الكلام : إن دم القتيل كان منصورا على القاتل .
وأشبه ذ اك بالصواب عندي ، قول من قال عني بها الولي ، وعليه عادت ، لأنه هو المظلوم ، ووليه المقتول ، وهي إلى ذكره أقرب من ذكر المقتول ، وهو المنصور أيضا، لأن الله جل ثناؤه قضى في كتابه المنزل ، أن سلطه على قاتل وليه ، وحكمه فيه ، بان جعل قتله إن شاء، واستبقاءه على الدية إن أحب ، والعفو عنه إن رأى، وكفى نصرة له من الله جل ثناؤه ، فلذلك قلنا: هو المعني بالهاء التي في قوله " إنه كان منصورا " .
قوله تعالى : " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " قد مضى الكلام فيه في الأنعام
قوله تعالى : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " . فيه ثلاثة مسائل :
الأولى : قوله تعالى : ومن قتل مظلوما : أي بغير سبب يوجب القتل . فقد جعلنا لوليه . أي لمستحق دمه . قال ابن خوير منداد : الولي يجب أن يكون ذكرا ، لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكير . وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى : فقد جعلنا لوليه : ما يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي ، فلا جرم ، ليس للنساء حق في القصاص لذلك ولا أثر لعفوها ، وليس لها الإستيفاء . وقال المخالف : إن المراد هاهنا بالولي الوارث ، وقد قال تعالى : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض . وقال : والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء . وقال : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة ، وأما ما ذكروه من أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد ، كأن ما كان يمعنى الجنس يستوي المذكر والمؤنث فيه ، وتتمته في كتب الخلاف . سلطانا أي تسليطا إن شاء قتل وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك واشهب والشافعي . وقال ابن وهب قال مالت : السلطان طلبه حتى يدفع إليه . قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة ، وأوضحها قول مالك : إنه أمر الله . ثم إن أمر الله عز وجل لم يقع نصا فاختلف العلماء فيه ، فقال ابن القاسم عن مالك وأبي حنيفة : القتل خاصة . وقال أشهب : الخيرة ، كما ذكرها آنفا ، وبه قال الشافعي . وقد مضى في سورة البقرة هذا المعنى .
الثانية : قوله تعالى : فلا يسرف في القتل فيه ثلاثة أقوال : لا يقتل غير قاتله ، قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير . الثاني : لا يقتل بدل وليه اثنين كما كانت العرب تفعله . الثالث : لا يمثل بالقاتل ، قاله طلق بن حبيب ، وكله مراد لأنه إسارف منهي عنه . وقد مضى في البقرة القول في هذا مستوفى . وقرأ الجمهور يسرف بالياء ، يريد الولي ، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي تسرف بالتاء من فوق ، وهي قراءة حذيفة . وروى العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال : هو للقاتل الأول ، والمعنى عندنا فلا تسرف أيها القاتل . وقال الطبري : هو على معنى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده . أي لا تقتلوا غير القاتل. في حرف أبي فلا تسرفوا في القتل .
الثالثة : قوله تعالى : إنه كان منصورا : أي معانا ، يعني الولي : فإن قيل : وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه . قلنا المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها اخرى ن وبمجموعهما ثالثة ، فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى . وروى ابن كثير عن مجاهد قال : إن المقتول كان منصورا . النحاس : ومعنى قوله إن الله نصره بوليه . وروي أنه في قراءة ابي فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصورا . قال النحاس : الأبين بالياء ويكون للولي ، لأنه إنما يقال : لا يسرف إن كان له أن يقتل ، فهذا للولي . وقد يجوز بالتاء ويكون للولي أيضا ، إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة . قال الضحاك : هذا أول ما نزل من القرآن في شأن القتل ، وهي مكية .
يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي, كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله, إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, والزاني المحصن, والتارك لدينه المفارق للجماعة". وفي السنن "لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مسلم". وقوله: "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً" أي سلطة على القاتل, فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله قوداً, وإن شاء عفا عنه على الدية, وإن شاء عفا عنه مجاناً, كما ثبتت السنة بذلك, فإنه بالخيار الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الاية الكريمة ولاية معاوية السلطنة أنه سيملك لأنه كان ولي عثمان , وقد قتل مظلوماً رضي الله عنه, وكان معاوية يطالب علياً رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم, لأنه أموي, وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك, ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك, حتى يسمله القتلة, وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام, ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه, كما قاله ابن عباس واستنبطه من هذه الاية الكريمة, وهذا من الأمر العجب.
وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال: حدثنا يحيى بن عبد الباقي , حدثنا أبوعمير بن النحاس , حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شودب عن مطر الوراق , عن زهدم الجرمي قال: كنا في سمر ابن عباس فقال: إني محدثكم بحديث ليس بسر ولا علانية, إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان (يعني عثمان), قلت لعلي: اعتزل فلو كنت في جحر طلبت حتى تستخرج فعصاني, وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية , وذلك أن الله يقول: "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل" الاية, وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم, وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس, فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا, ومن ترك ـ وأنتم تاركون ـ كنتم كقرن من القرون هلك فيمن هلك وقوله: "فلا يسرف في القتل" قالوا: معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل. وقوله: "إنه كان منصوراً" أي إن الولي منصور على القاتل شرعاً وغالباً قدراً.
ولما فرغ من ذكر النهي عن القتل لخصوص الأولاد وعن النهي عن الزنا الذي يفضي إلى ما يفضي إليه قتل الأولاد من اختلاط الأنساب وعدم استقرارها نهى عن قتل الأنفس المعصومة على العموم فقال: 33- "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" والمراد بالتي حرم الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين أو عصمة العهد، والمراد بالحق الذي استثناه هو ما يباح به قتل الأنفس المعصومة في الأصل، وذلك كالردة والزنا من المحصن، وكالقصاص من القاتل عمداً عدواناً وما يلتحق بذلك والاستثناء مفرغ: أي لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب متلبس بالحق أو إلا متلبسين بالحق، وقد تقدم الكلام في هذا في الأنعام. ثم بين حكم بعض المقتولين بغير حق فقال: "ومن قتل مظلوماً" أي لا بسبب من الأسباب المسوغة لقتله شرعاً "فقد جعلنا لوليه سلطاناً" أي لمن يلي أمره من ورثته إن كانوا موجودين، أو ممن له سلطان إن لم يكونوا موجودين، والسلطان التسلط على القاتل إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، ثم لما بين إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول، أو ما هو عوض عن القصاص نهاه عن مجاوزة الحد فقال: "فلا يسرف في القتل" أي لا يجاوز ما أباحه الله له فيقتل بالواحد إثنين أو جماعة، أو يمثل بالقتل أو يعذبه. قرأ الجمهور "لا يسرف" بالياء التحتية: أي الولي وقرأ حمزة والكسائي "تسرف" بالتاء الفوقية، وهو خطاب للقاتل الأول، ونهي له عن القتل: أي فلا تسرف أيها القاتل بالقتل فإن عليك القصاص مع ما عليك من عقوبة الله وسخطه ولعنته. وقال ابن جرير: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأئمة من بعده: أي لا تقتل يا محمد غير القاتل ولا يفعل ذلك الأئمة بعدك. وفي قراءة أبي ولا تسرفوا ثم علل النهي عن السرف فقال: "إنه كان منصوراً" أي مؤيداً معاناً: يعني الولي، فإن الله سبحانه قد نصره بإثبات القصاص له بما أبرزه من الحجج، وأوضحة من الأدلة، وأمر أهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفيه، ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى المقتول: أي إن الله نصره بوليه، قيل وهذه الآية من أول ما نزل من القرآن في شأن القتل لأنها مكية.
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: "إن تكونوا صالحين" قال: تكون البادرة من الولد إلى الوالد، فقال الله: إن تكونوا صالحين إن تكن النية صادقة "فإنه كان للأوابين غفوراً" للبادرة التي بدرت منه. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عنه في قوله: "فإنه كان للأوابين غفوراً" قال: الرجاعين إلى الخير. وأخرج سعيد بن منصور وهناد وابن أبي حاتم والبيهقي عن الضحاك في الآية قال: الرجاعين من الذنب إلى التوبة، ومن السيئات إلى الحسنات. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "للأوابين" قال: للمطيعين المحسنين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عنه قال: للتوابين. وأخرج البخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: "وآت ذا القربى حقه" قال: أمره بأحق الحقوق، وعلمه كيف يصنع إذا كان عنده، وكيف يصنع إذا لم يكن عنده فقال: "وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها" قال: إذا سألوك وليس عندك شيء انتظرت رزقاً من الله "فقل لهم قولاً ميسوراً" يكون إن شاء الله يكون شبه العدة. قال سفيان: والعدة من النبي صلى الله عليه وسلم دين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: هو أن تصل ذا القرابة وتطعم المسكين وتحسن إلى ابن السبيل. وأخرج ابن جرير عن علي بن الحسين أنه قال لرجل من أهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: فما قرأت في بني إسرائيل "وآت ذا القربى حقه" قال: وإنكم للقرابة التي أمر الله أن يؤتى حقهم؟ قال نعم. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية. قال: والقربى قربى بني عبد المطلب.
وأقول: ليس في السياق ما يفيد هذا التخصيص، ولا دل على ذلك دليل، ومعنى النظم القرآني واضح إن كان الخطاب مع كل من يصلح له من الأمة، لأن معناه أمر كل مكلف متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقهم وهو الصلة التي أمر الله بها. وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان على وجه التعريض لأمته فالأمر فيه كالأول. وإن كان خطاباً له من دون تعريض، فأمته أسوته، فالأمر له صلى الله عليه وسلم بإيتاء ذي القربى حقه أمر لكل فرد من أفراد أمته. والظاهر أن هذا الخطاب ليس خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما قبل هذه الآية، وهي قوله: " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه " وما بعدها، وهي قوله: " ولا تبذر تبذيرا * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ".
وفي معنى هذه الآية الدالة على وجوب صلة الرحم أحاديث كثيرة. وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن أنس "أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ قال: تخرج الزكاة المفروضة، فإنها طهرة تطهرك وتصل أقاربك وتعرف حق السائل والجار والمسكين، فقال: يا رسول الله أقلل لي؟ قال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً. قال: حسبي يا رسول الله". وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الآية "وآت ذا القربى حقه" دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فأعطاها فدك. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت "وآت ذا القربى حقه" أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فدك. قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أبي سعيد هذا ما لفظه: وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده، لأن الآية مكية، وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا انتهى. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود في قوله: "ولا تبذر تبذيراً" قال: التبذير إنفاق المال في غير حقه. وأخرج ابن جرير عنه قال: كنا أصحاب محمد نتحدث أن التبذير النفقة في غير حقه. وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: "إن المبذرين" قال: هم الذين ينفقون المال في غير حقه. وأخرج البيهقي في الشعب عن علي قال: ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير وما تصدقت فلك. وما أنفقت رياءً وسمعة فذلك حظ الشيطان. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "فقل لهم قولاً ميسوراً" قال: العدة. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سيار أبي الحكم قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بر من العراق، وكان معطاءً كريماً فقسمه بين الناس، فبلغ ذلك قوماً من العرب، فقالوا: إنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم نسأله، فوجدوه قد فرغ منه، فأنزل الله "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك" قال محبوسة "ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً" يلومك الناس "محسوراً" ليس بيدك شيء. أقول: ولا أدري كيف هذا؟ فالآية مكية، ولم يكن إذ ذاك عرب يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحمل إليه شيء من العراق ولا مما هو أقرب منه، على أن فتح العراق لم يكن إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير عن المنهال بن عمرو "بعثت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنها فقالت: قل له اكسني ثوباً. فقال: ما عندي شيء، فقالت: ارجع إليه فقل له اكسني قميصك، فرجع إليه فنزع قميصه فأعطاها إياه، فنزلت "ولا تجعل يدك مغلولة" الآية". وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه. وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وضرب بيده: أنفقي ما على ظهر كفي، قالت: إذن لا يبقى شيء. قال ذلك ثلاث مرات، فأنزل الله "ولا تجعل يدك مغلولة" الآية". ويقدح في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بعائشة إلا بعد الهجرة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ولا تجعل يدك مغلولة" قال: يعني بذلك البخل. وأخرجا عنه في الآية قال: هذا في النفقة يقول: لا تجعلها مغلولة لا تبسطها بخير، ولا تبسطها كل البسط، يعني التبذير "فتقعد ملوماً"، يلوم نفسه على ما فاته من ماله "محسوراً" ذهب ماله كله. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: "إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر" قال: ينظر له، فإن كان الغنى خيراً له أغناه، وإن كان الفقر خيراً له أفقره. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "خشية إملاق" قال: مخافة الفقر والفاقة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه في قوله: "خطأ" قال: خطيئة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: " ولا تقربوا الزنى " قال: يوم نزلت هذه الآية لم يكن حدود، فجاءت بعد ذلك الحدود في سورة النور. وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أبي بن كعب أنه قرأ " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا " إلا من تاب فإن الله كان غفوراً رحيماً فذكر لعمر فأتاه فسأله، فقال: أخذتها من في رسول الله وليس لك عمل إلا الصفق بالبقيع. وقد ورد في الترهيب عن فاحشة الزنا أحاديث كثيرة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك في قوله: "ولا تقتلوا النفس" الآية قال: هذا بمكة ونبي الله صلى الله عليه وسلم بها، وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل، كان المشركون من أهل مكة يغتالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله: من قتلكم من المشركين، فلا يحملنكم قتله إياكم على أن تقتلوا له أباً أو أخاً أو واحداً من عشيرته وإن كانوا مشركين، فلا تقتلوا إلا قاتلكم، وهذا قبل أن تنزل براءة، وقيل أن يؤمر بقتال المشركين فذلك قوله: "فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً" يقول لا تقتل غير قاتلك، وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم. وأخرج البيهقي في سننه عن زيد بن أسلم أن الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلاً لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلاً شريفاً إذا كان قاتلهم غير شريف لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره، فوعظوا في ذلك بقول الله سبحانه: "ولا تقتلوا النفس" إلى قوله: "فلا يسرف في القتل". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: "ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً" قال: بينة من الله أنزلها يطلبها ولي المقتول القود أو العقل، وذلك السلطان. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عنه "فلا يسرف في القتل" قال: لا يكثر في القتل. وأخرج ابن المنذر من طريق أبي صالح عنه أيضاً: لا يقاتل إلا قاتل رحمه.
33 - " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " ، وحقها ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إيمانه ، أو زنى بعد إحصانه ، أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل بها " .
" ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً " ، أي : قوةً وولاية على القاتل بالقتل ، قال مجاهد .
وقال الضحاك : سلطانه هو أنه بتخير ، فإن شاء استقاد منه ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا .
" فلا يسرف في القتل " ، قرأ حمزة و الكسائي : " ولا تسرفوا " بالتاء يخاطب ولي القتيل ، وقرأ الآخرون : بالياء على الغائب أي : لا يسرف الولي في القتل .
واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه ، فقال ابن عباس ، وأكثر المفسرين : معناه لا يقتل غير القاتل وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتلوا أشرف منه .
قال سعيد بن جبير : إذا كان القاتل واحداً فلا يقتل جماعة بدل واحد ، وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفاً لا يرضون بقتل القاتل [ وحده ] حتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه .
وقال قتادة : معناه لا يمثل بالقاتل .
" إنه كان منصوراً " ، فالهاء راجعة إلى المقتول في قوله : " ومن قتل مظلوماً " يعني : إن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القود على قاتله ، وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتله ، هذا قول مجاهد .
وقال قتادة : الهاء راجعة إلى ولي المقتول ، معناه : إنه منصور على القاتل باستيفاء منه أو الدية .
وقيل في قوله : " فلا يسرف في القتل " إنه أراد به القاتل المعتدي ، يقول : لا يتعدى بالقتل بغير الحق ، فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور من قبلي عليه باستيفاء القصاص منه .
33."ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل مؤمن معصوم عمداً."ومن قتل مظلوماً"غير مستوجب للقتل ."فقد جعلنا لوليه "للذي يلي أمره بعد وفاته وهو الوارث ."سلطاناً"تسلطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه ،أو بالقصاص على القاتل فإن قوله تعالى "مظلوماً"بدل على أن القتل عمداً عدوان فإن الخطأ لا يسمى ظلماً . "فلا يسرف "أي القاتل."في القتل"بأن يقتل من لا يستحق قتله ، فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولي بالمثلة ، أو قتل غير القاتل ويؤيد الأول قراءة أبي فلا تسرفوا. وقرأحمزةوالكسائيفلا تسرف على خطاب أحدهما ."إنه كان منصوراً"علة النهي على الاستئناف والضمير إما للمقتول فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب ، وإما لوليه فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعونته، وإما للذي يقتله الولي إسرافاً بإيجاب القصاص أو التعزيز والوزر على المسرف .
33. And slay not the life which Allah hath forbidden save with right. Whoso is slain wrongfully, We have given power unto his heir, but let him not commit excess in slaying. Lo! he will be helped.
33 - Nor take life which God has made sacred except for just cause. and if anyone is slain wrongfully, we have given his heir authority (to demand Qisas or to forgive): but let him not exceed bounds in the matter of taking life; for he is helped (by the Law).